العلامة الحلي

179

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

[ مسألة 644 : يجوز أن يستأجر البقر منفردة ليتولّى ربّ الأرض الحرث بها . ] مسألة 644 : يجوز أن يستأجر البقر منفردة ليتولّى ربّ الأرض الحرث‌بها . ويجوز أن يستأجرها مع صاحبها ليتولّى مالكها الحرث بها . ويجوز استئجارها « 1 » بآلتها من الفدان « 2 » والنّير « 3 » والحديدة ، واستئجارها « 4 » بدون آلتها ، وتكون الآلة « 5 » من عند مالك الأرض . ولا بدّ من تعيين عدد مرّات الحرث ، فيقول : سكّة واحدة أو سكّتين أو ما زاد بشرط الضبط . ولو استأجر للحرث ، لم يستعمل في غيره وإن كان أدون على إشكال ، وبالعكس إذا استأجر لغير الحرث ، لم يجز استعمالها فيه وإن كان أدون . [ مسألة 645 : يجوز استئجار الدوابّ لدياس الزرع ؛ لأنّ ذلك منفعة مباحة مقصودة ، ] مسألة 645 : يجوز استئجار الدوابّ لدياس الزرع ؛ لأنّ ذلك منفعة مباحة مقصودة ، فأشبهت الحرث . وتجب معرفة قدر العمل إمّا بالمدّة بأن يستأجر لدياس شهر أو شهرين ، أو بتعيين الزرع إمّا بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة . فإذا « 6 » قدّره بالمدّة ، احتيج إلى معرفة الحيوان الذي يعمل عليه ، ليعرف قوّته وضعفه .

--> ( 1 ) في « ر » والطبعة الحجريّة : « أن يستأجرها » بدل « استئجارها » . ( 2 ) الفدان : الذي يجمع أداة الثورين في القران للحرث . لسان العرب 13 : 321 « فدن » . ( 3 ) النّير : الخشبة التي تكون على عنق الثور بأداتها . لسان العرب 5 : 247 « نير » . ( 4 ) في الطبعة الحجريّة : « وأن يستأجرها » بدل « واستئجارها » . ( 5 ) في الطبعة الحجريّة : « آلتها » بدل « الآلة » . ( 6 ) في « ر » والطبعة الحجريّة : « وإذا » .